عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
165
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
مني عتيقة . أو : ليس بيني وبينك حلال ولا حرام . أو : لم أتزوجك . أو تقنعي . أو : استتري عني . أو : لست لي بامرأة . أو : لا تكوني لي بامرأة حتى تكون أمه امرأته . أو : يا مطلقة . أو : اعتزلي . أو : تأخري عني . أو : أخرجي . أو : انتقلي عني . وشبه ذلك ، فذلك كله سواء ، بني أو لم يبن ، لا شيء عليه ، إلا أن ينوي طلاقا ، فيكون ما نوى . قال أصبغ : فإن لم ينو شيئا ، أو نوى / الطلاق ، فهو ثلاث حتى ينوي أقل . ومن قال لامرأته : قد أذيتني ، فقد حللت عقالك . قال ابن الماجشون : تطلق بالبتة . ومن كتاب ابن المواز ، وهو لمالك ، ومن قال لزوجته : أتحبين أن أفارقك ؟ فقالت : ما شئت . فقال : قد شئت . وقال : إنما شئت أن أحبسك . قال : هو طلاق ، كقوله : قد فعلت . ويحلف ما أراد إلا واحدة ، قيل : هو يقول : لم أفارق . قال : تجعل واحدة . قال : وإن قال إن شئت أن تقيمي ، وإن شئت فالحقي بأهلك . فقالت : قد لحقت بأهلي ، فإن أراد الطلاق ، فهو ما أراد ؛ وإن قال : لم أرده ، وإنما أردت تخويفا . حلف ، ولا شيء عليه . وقال ابن شهاب : هي واحدة ، وإن أراد الطلاق ، فهو ما نوى . وإن قال لها ، في منازعة : إجمعي عليك ثيابك . وقال : لم أرد طلاقا . وإنما أراد تخويفا . حلف وصدق . وإن قال لأبيها : اقبل مني ابنتك . فقال : قد قبلتها فقال : على أن ترد علي مالي . قال : قد بانت منه ولا شيء له ما لم تكن ذلك منه نسقا . وإن قال لها : اعتدي . فهي طلقة ، وله الرجعة حتى ينوي طلقة بائنة ، فتكون البتة . وإن قال لها : اذهبي وتزوجي ، فلا حاجة لي بك . أو قال لأمها : زوجيها ممن شئت فلا حاجة لي بها فلا شيء عليه ما لم يرد بلفظ ذلك الطلاق . وكذلك روى عيسى ، عن ابن القاسم في العتبية . قال ابن المواز : قال أصبغ : فإن هي زوجتها بعد تمام عدتها من يوم قال ذلك وهو حاضر عالم فقد [ 5 / 165 ]